مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
120
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لا يحصل ذلك الإعجاب من مشاهدة ذي الصورة « 1 » . 4 - صدق صورة الحيوان : وهو ممّا اعتبره بعض القائلين بحرمة تصوير الحيوان في الجملة ، فما صدق عليه صورة حيوان حرم ، وإلّا فلا « 2 » . من هنا وقع الكلام في تصوير بعض الحيوان - كما سيأتي - هل يصدق عليه حيوان فيحرم ، أو لا يصدق عليه ذلك فلا يحرم ؟ قال المحقّق النجفي : « إنّ المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم ، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه وكون المقصود من أوّل الأمر البعض خاصة لا مانع منه » « 3 » . أمّا ضابطة صدق الاسم فالظاهر من جماعة أنّ مرجع ذلك إلى العرف « 4 » . ج - تصوير أجزاء الحيوان : ظاهر جملة من الفقهاء « 5 » - بل صريح بعضهم « 6 » - جوازه ؛ لعدم صدق اسم الحيوان عليه . قال السيّد الخوئي : « إذا صوّر صورة حيوان متفرّق الأجزاء فلا يكون ذلك حراماً ، فإذا ركّبها كان حراماً ؛ لصدق التصوير على التركيب » « 7 » . وقال الشيخ الأراكي : « [ لو ] صوّر جسماً بلا رأس ، أو رأساً بلا جسم ، أو يداً واحدة أو رجلًا كذلك ، أو غير ذلك ممّا لا يصدق عليه أنّه صورة الحيوان ، فليس بحرام » « 8 » . باعتبار أنّ العناوين المحرّمة هي : ( صورة الحيوان ) و ( تماثيل الحيوان
--> ( 1 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 131 . ( 2 ) شرح القواعد 1 : 190 . مستند الشيعة 14 : 109 . جواهر الكلام 22 : 43 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 189 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 43 . ( 4 ) مستند الشيعة 14 : 109 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 189 . مصباح الفقاهة 1 : 232 . ( 5 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 111 . حاشيةالمكاسب ( الإيرواني ) 1 : 133 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 278 . ( 6 ) شرح القواعد 1 : 190 . مفتاح الكرامة 12 : 166 . جواهر الكلام 22 : 43 . ( 7 ) مصباح الفقاهة 1 : 232 . ( 8 ) المكاسب المحرّمة ( الأراكي ) : 105 .